مجموعة قرارات يقرها رؤساء وقضاة دوائر التنفيذ في كافة المحاكم

قرر رؤساء وقضاة دوائر التنفيذ في كافة المحاكم، الثلاثاء، تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم عليه لا تتجاوز مجموع قيم الشيكات المحكوم عليه فيها مبلغ 100 ألف دينار.

المجلس القضائي، اطلع في جلسة عقدها الثلاثاء أيضا، على قرار رؤساء وقضاة التنفيذ بتأجيل حبس كل محكوم في دين مدني لا تتجاوز مجموع الديون المحكوم فيها عليه مبلغ 100 ألف دينار، والإفراج عنه ومنع سفره.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس القضائي في محكمة التمييز برئاسة رئيسة رئيس محكمة التميز محمد الغزو، استكمالاً للإجراءات القضائية المتخذة من قبل السلطة القضائية ممثلة بالمجلس القضائي والمحاكم النظامية والنيابة العامة للمساهمة في دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما لا يخل بمصلحة المجتمع وحقوق المشتكين والمجني عليهم في القضايا الجزائية والمحكوم لهم في القضايا المدنية وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

كما اطلع المجلس على الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة خلال الظرف الصحي الذي تمر به المملكة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقا من مهامها في الإشراف على مراكز الإصالح والتأهيل والتفتيش عليها وتنفيذ الأحكام الجزائية بمقتضى أحكام المادتين (106،16) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولوجود أعداد من النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل التي تفوق الطاقة الاستيعابية للمراكز، على نحو يشكل خطرا على سلامتهم.

وتمثلت هذه الإجراءات بالإفراج عن جميع الموقوفين في الجنح عملاً بأحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، واستبدال مـذكرات التوقيف بقرار منع سفرهم، وتأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم بعقوبة حبس لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامات والإفراج عنه مع منع سـفره.

أما في الجرائم المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد، فقد تقرر تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم عليه لا تتجاوز مجموع قيم الشيكات المحكوم عليه فيها مبلغ 100 ألف دينار.

ويتوقع أن يصل عدد الأشخاص المفرج عنهم نتيجة هذه الإجراءات 4000 نزيل من نزلاء مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

ووجه المجلس القضائي رؤساء المحاكم الابتدائية والنيابة العامة إلى المثابرة على تنفيذ الأحكام التي تم تأجيل التنفيذ فيها فورا فور زوال الظرف الطارئ وإيلائها الأولوية، ومن جهة أخرى، قرر المجلس توضيح البند رقم 4 من قراره السابق رقم 69 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 15 آذار/ مارس الحالي، المتعلق بالمدد القانونية على النحو التالي: لا تحتسب مدة العطلة الرسمية أو أي امتداد لها نتيجة الظرف الطارئ باعتباره من قبيل القوة القاهرة من مدد الطعون، وجميع المواعيد الإجرائية الأخرى.

مقالات ذات صلة