الفوائد الزائدة عن الموقعة بعقد القرض غير قانونية… حاتم الكسواني

البنوك ملزمة برد المبالغ التي تقاضتها من الفوائد الزائدة عن المحددة بالعقود الموقعة مع المقترضين

وضعت حرير يدها على قضية غاية في الأهمية، تتلخص بعدم قانونية زيادة البنوك لنسب الفائدة البنكية عن تلك التي يتم تحديدها عند توقيع البنك لعقد القرض مع المقترضين.

حيث تبين بأن البنوك تلجأ إلى زيادة نسبة الفوائد على المقترضين كلما صدر تعميم من البنك المركزي لرفع نسب الفوائد على القروض ودون إشعارهم بتلك الزيادة.

وتتمسك البنوك بحجة عدم صدور تعليمات إليها  من البنك المركزي بعدم رفع نسب الفائدة على القروض القديمة او إعادة المبالغ المستحقة نتيجة رفعها من قبلها ، رغم ان المركزي لم يسبق له أن اوعز للبنوك برفع الفائدة على القروض البنكية السابقة لقرارات الرفع الصادرة عنه.

ولكن حيث أن القضاء الأردني قد قضى بعدم قانونية هذا الإجراء من قبل البنوك بحق مقترضيهم وفقا  للنص القانوني التالي للقضاء الأردني حول هذا الموضوع  فإننا نضع البنك المركزي أمام مسؤوليته إتجاه المقترضين بالعمل على إلزام البنوك برد كل المستحقات المترتبة للمقترضين نتيجة هذا الإجراء غير القانوني للبنوك، كما نلفت إنتباه المقترضين إلى أنه باستطاعتهم العودة إلى البنوك شخصيا او بالطريقة القانونية للمطالبة بمستحقاتهم التي إستجابت البنوك بردها في حالات مماثلة.

وفيما يلي المستند القانوني لعدم قانونية الإجراءات البنكية وقانونية حق المقترضين بإسترداد مستحقاتهم التي ترتبت عن زيادة نسبة الفائدة عليهم عن النصوص عليها بعقود القروض.

“صدر قرار عن محكمة التمييز يمنع البنوك من التغول على المقترضين، وذلك بمنع البنوك من زيادة نسبة الفائدة على القرض بعد التوقيع على عقد القرض بين الدائن ( البنك ) والمدين ( المقترض )، ويبقى البنك ملزماً بنسبة الفائدة المتفق عليها عند توقيع عقد القرض، ويعتبر الشرط المطبوع في عقد القرض والذي يعطي للبنك الحق بزيادة الفائدة بإرادة منفردة شرط باطل رغم النص عليه في العقد، ولو زاد البنك المركزي نسبة الفائدة فهذا لا يسري على القرض الموقع قبل اي قرار للبنك المركزي بزيادة الفائدة. 

أيضا فيما يلي نصا حرفيا لقرار محكمة التمييز القاضي بعدم جواز زيادة البنوك لنسب الفائدة عن  تلك المحددة عند توقيع عقد القرض مع المقترضين.

رقم القضية: 1208/2019 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

بتاريخ 28/1/2019 تقدم المميز بهذا التمييز وذلك للطعن في الحكم الصادر تدقيقاً عن محكمة استئناف حقوق عمان بتاريخ 31/10/2018 بالقضية الاستئنافية رقم 37367/2018 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 28/3/2018 بالقضية رقم 1191/2016 والقاضي بتثبيت مديونية المدعى عليه على المدعيين بالنسبة للقرض موضوع الدعوى بنهاية شهر 5/2017 بمبلغ 25193,265 ديناراً يسدد على 99 قسطاً شهرياً متتابعاً تمتد خلال الفترة من تاريخ 30/6/2017 وحتى تاريخ 30/8/2025 وتتساوى قيمة الأقساط بواقع 256,500 ديناراً لكل قسط عدا القسط الأخير إذ تبلغ قيمته 56,265 ديناراً ومنع المدعى عليها من مطالبة المدعيين بما زاد على ذلك على أن يلتزم المدعيين بدفع تلك الأقساط من حيث قيمتها وتواريخ دفعها وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف عن مرحلة الاستئناف .

وعليه فإن جميع زيادات الفوائد على القروض من البنوك على المقترضين غير قانونية ( مخالفة للقانون الاردني ) ويجب اعادة ما تم استيفائه من زيادة الفوائد للمقترضين واعادة نسبة الفائدة كما هي في العقود الموقعة مع المقترض من  البنك.

ولابد ان يقوم البنك المركزي بواجبه اتجاه المواطنين المقترضين بإلزام كافة البنوك المخالفة برد مستحقاتهم مهما بلغت قيمتها وحتى إن تجاوزت ملايين الملايين من الدنانير.. فحقوق الناس خط أحمر لا يجوز لمؤسسات الدولة التساهل في تجاوزه .

 

 

مقالات ذات صلة