إجراءات وتدابير الوقاية من فيروس كورونا في مواقع العمل “ملخص استرشادي”

حرير – نظرا لتوقعات استمرار خطر انتشار مرض الكورونا عالميا لبضعة شهور قادمة، والتعقيدات المتعلقة بالعدوى منه والتي تشير إلى ضرورة التقليل من الإتصال المباشر بين الأفراد وتجنب التجمعات البشرية وأماكن الإزدحام كإجراء احترازي، فإن من الضرورة بمكان أن يتحمل القطاع الخاص المسؤولية في هذا الشأن للحفاظ على ديمومة العمل وعدم توقفه وسلامة العاملين ومتلقي الخدمة والمستهلكين، وذلك من خلال إجراءات عملية في مواقع العمل تستهدف الوقاية من المرض واحتمالات العدوى منه وانتشاره، خاصة وأن مواقع العمل تشكل بيئة مواتية لذلك فيما لو لم تتخذ الإحتياطات اللازمة.

و”بيت العمال” إذ يضع هذا الملخص الإسترشادي بين أيدي المعنيين وأصحاب القرار في القطاعين العام والخاص والعمال وأصحاب العمل في كافة القطاعات، ليؤكد استعداده التام لوضع خبراته وجهوده في هذا المجال في تصرفهم خدمة للمصلحة العامة ومساهمة منه في الجهد الوطني للتصدي لهذا المرض.

العمل عن بعد وأشكال العمل المرنة الأخرى

إن من أهم من الحلول التي اعتمدتها العديد من الحكومات والشركات على مستوى العالم السماح لموظفيها بالعمل من المنزل في الحالات التي تسمح طبيعة العمل بذلك، وهو أمر ممكن في العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، خاصة وأن قانون العمل الأردني قد وضع قواعد واضحة لذلك صدر بموجبها نظام خاص بهذا النوع من العمل ضمن أشكال العمل المرنة.

حيث تشير بعض الدراسات الدولية إلى أن أكثر من ثلث الأعمال في مختلف الدول ممكن ممارستها من المنزل، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل هذه الأيام في العديد من الدول وفي مختلف الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، ويشمل ذلك على السواء كل من الأعمال التي تستخدم فيها التكنولوجيا عن بعد، والأعمال اليدوية والإنتاجية التي من الممكن تأديتها بتزويد العامل بالمواد الخام في منزله.

يضاف إلى ذلك إمكانية الإستفادة من قواعد العمل المرن الأخرى التي نظمها قانون العمل، ومن ذلك السماح للعمل بساعات عمل مرنة يتمكن من خلالها ذوو المسؤوليات العائلية بشكل خاص من اختيار المواعيد المناسبة للتواجد في موقع العمل بما يتناسب مسؤولياتهم في رعاية أسرهم، خاصة إذا ما تم تعليق الدوام في المدارس ورياض الأطفال والحضانات، وهو أمر متوقع في أي وقت، ومن ذلك خيار تجميع ساعات العمل الأسبوعية في أيام محددة من الأسبوع.

الوقاية في مواقع العمل

أما فيما يتعلق بمواقع العمل فيفترض أن يتم تجهيزها بمتطلبات الوقاية والحماية اللازمة بما يضمن الإلتزام بتعليمات وتوجيهات الجهات الصحية المختصة، سواء من حيث النظافة الشخصية للعاملين والمتواجدين في مواقع العمل واستخدام وسائل الوقاية الشخصية، أو من حيث النظافة والتعقيم بصورة دائمة لأماكن العمل والآلات والأسطح المستخدمة فيه، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الأسطح المعدنية وخاصة الستانلستيل أسطح تحتاج إلى تنظيف مستمر وأكثر عناية نظرا لإحتمال بقاء الفيروس حيا عليها لفترات طويلة تصل إلى 20 ساعة حسب بعض الدراسات، ويشمل ذلك كبسات الآلات والمصاعد وأجهزة بصمة الدوام.

وعلى صاحب العمل أن يعمل على توعية العاملين وإبلاغهم بشكل مستمر بتدابير الحماية المعتمدة في موقع العمل والحماية الشخصية التي سيتم تطبيقها، وأن يتم تكييفها دائمًا مع أحدث توصيات الجهات المختصة.

ويجب أن تشمل إجراءات صاحب العمل ترتيب أماكن العمل بما يضمن الحفاظ على مسافات آمنة بين العاملين وفق المعايير الخاصة بالمرض وتجنب تواجدهم في الأماكن المزدحمة أو تكليفهم بأعمال تتطلب تواصلهم عن قرب بزملائهم والحد ما أمكن من المشاركة في الإجتماعات الداخلية في المؤسسة وكذلك الخارجية، ويشمل ذلك التأكد من عدم الإزدحام في وسائل النقل التي توفرها المؤسسة للعاملين، وكذلك الحفاظ على حيز واسع وخصوصية كافية لكل عامل في أماكن السكن العمالي والتأكد من نظافتها وتعقيمها بصورة دورية.

حماية الفئات الضعيفة من العمال

كما يجب الأخذ بعين الإعتبار حماية فئات العمال الذين يعانوا من أمراض تضعف مناعتهم، وبشكل خاص المصابين بأمراض السرطان، السكري، ضعف المناعة نتيجة المرض أو أنواع معينة من العلاج، ضغط الدم المرتفع، أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وكذلك النساء الحوامل، بحيث يتم إعطاء هذه الفئات الأولوية في العمل عن بعد أو من المنزل، أو تكليفهم بأعمال أكثر أمانا، وفي جميع الأحوال لا يجوز بأي حال الإنتقاص من حقوقهم نتيجة أي ترتيبات خاصة بهم في هذا الشأن.

توقف العمل

في حال ثبوت أي إصابة بالمرض لأي من العاملين أو المتواجدين في موقع العمل فيجب وقف العمل فورا وإخلاء مكان العمل وإبلاغ الجهات الرسمية، وفي حال توقف العمل في المؤسسة جزئيا أو كليا بسبب ذلك نتيجة قرار صادر عن جهة مختصة بشأن المؤسسة نفسها أو على مستوى وطني أو بسبب أخطار صحية مؤكدة، فلا يجوز إجبار أي عامل أن يكون توقفه عن العمل دون أجر، أو دفعه إلى ذلك بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب، أو احتساب فترة التوقف من إجازة العامل السنوية، فسندا لأحكام المادة 50 من قانون العمل يستحق العامل في هذه الحالة أجره كاملا عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل، ونصف الأجر عن المدة التي تزيد على ذلك، بحيث لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الأجر على ستين يوما.

بيت العمال للدراسات
14 آذار 2020

مقالات ذات صلة