ابو نجمه: لا تخصم مدة التوقف عن العمل بسبب “كورونا”من إجازة العامل السنوية

حرير – قال خبير سياسات العمل ومدير مركز بيت العمال المحامي حماده ابو نجمه، ” في حال توقف العمل جزئيا أو كليا في أي من المؤسسات الخاضعة لقانون العمل بسبب “مرض كورونا” نتيجة قرار صادر عن جهة مختصة أو بسبب أخطار صحية مؤكدة، فلا يجوز خصم مدة التوقف من إجازة العامل السنوية”.

وأضاف أبو نجمه في تصريح له لحرير ويستحق العامل في هذه الحالة أجره كاملا عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل، ونصف الأجر عن المدة التي تزيد على ذلك، بحيث لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الأجر على ستين يوما، وذلك سندا لأحكام المادة 50 من قانون العمل”.

مقالات ذات صلة