السياحة تحدد آلية عمل المنشآت السياحية خلال شهر رمضان

ألزمت وزارة السياحة والآثار المنشآت السياحية المرخصة، وفق قانون السياحة، باحترام شهر رمضان المبارك وعدم انتهاك حرمته تحت طائلة المسؤولية.

وقالت وزيرة السياحة والآثار لينا عنّاب، إن الوزارة وبناءً على تنسيب لجنة السياحة، عمّمت على المنشآت السياحية المصنفة والمرخصة آلية العمل خلال شهر رمضان المبارك فيما يختص بهذه المنشآت بكافة تصنيفاتها وفئاتها، وهي تُصدر هذه التعليمات بشكل سنوي، حفاظاً على حرمة الشهر الفضيل.

وأضافت في بيان اليوم الاربعاء، أن التعليمات نصت على عدم السماح للمطاعم السياحية المصنفة والمرخصة من قبل الوزارة والمطاعم والصالات في جميع المنشآت الفندقية، بتقديم خدماتها لروادها خلال شهر رمضان المبارك، ما لم تلتزم بالمكان الداخلي المخصص لذلك والمعد أساساً لتقديم المأكولات والمشروبات داخل المنشأة فقط والذي يشكل جزءاً منها على أن لا يكون مكشوفاً أو ظاهراً للعيان من الخارج، بالإضافة إلى منع استخدام التراسات أو الاسطح أو المناطق المكشوفة أو الخارجية الظاهرة للعيان قبل موعد الإفطار في جميع المنشآت السياحية من فئة مطعم سياحي، كوفي شوب، متنزه سياحي، مدينة تسلية وترويح سياحي، مطعم وجبات سريعة.

وأوضحت عنّاب أن التعليمات أكّدت عدم السماح للمطاعم والكوفي شوبات السياحية ومدن التسلية والترويح السياحي داخل المجمعات والمولات ذوات الصالات المشتركة بتقديم الطعام والشراب خلال أيام شهر رمضان المبارك قبل موعد الإفطار ويقتصر عملها على تقديم خدمة التوصيل  .

وأضافت أن التعليمات ألزمت المنشآت الحاصلة على تصاريح لتقديم الأرجيلة بمنع تقديمها قبل موعد الإفطار تحت طائلة المسؤولية.

وأهابت عنّاب بأصحاب المنشآت السياحية المعنية للحفاظ على حرمة الشهر الفضيل ومراعاة مشاعر الصائمين، والعمل على تطبيق هذه التعليمات بدقة، لتقوم بعملها المعتاد على مدار العام في خدمة الزوار المحليين والعرب والأجانب.

وقالت بأن الوزارة ستضطر إلى إتخاذ أشد الإجراءات الرادعة بحق المخالفين بما في ذلك إغلاق المنشآت المخالفة أو إلغاء وشطب ترخيصها نهائيا من قيود وسجلات الوزارة.

من جهته قال أمين عام وزارة السياحة والآثار رئيس لجنة السياحة عيسى قموه، إن اللجنة أقرت آلية منح التصاريح لإقامة السهرات الرمضانية في الأماكن المخصصة داخل حدود المنشآت السياحية المرخصة من قبل الوزارة أو في مكان متصل بها بشكل مباشر “منشآت فندقية، مطاعم سياحية من فئة مطعم وكوفي شوب ومتنزه سياحي ومدينة تسلية وترويح”، فيما سمحت التعليمات بإقامة سهرات رمضانية داخل المواقع السياحية شريطة الحصول على موافقة الوزارة بعد تقديم الطلب لدى ديوان المحافظ المختص من قبل صاحب العلاقة شخصياً مرفقاً به الأوراق الثبوتية.

وأضاف أن التعليمات حددت ساعات العمل في السهرات الرمضانية خلال الفترة من أذان المغرب وحتى موعد تقديم السحور، فضلاً عن حظر الحفلات الغنائية واستخدام الفنانات والرقص بكافة أشكاله في السهرات الرمضانية من قبل الزبائن، والالتزام بعدم عرض المواد المخلة بالآداب العامة والخادشة للحياء العام وعدم إزعاج المجاورين تحت طائلة المسؤولية القانونية، فيما اشترطت التعليمات إغلاق كافة الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات، خلال الشهر الفضيل واستغلال هذه الفرصة لإجراء التحديثات وأعمال الصيانة اللازمة.

وأشار إلى أن التعليمات فوّضت الحكام الإداريين صلاحيات الوزارة فيما يختص بإغلاق المنشأة السياحية أو المرفق المخالف فورا لمدة شهرين متتاليين وإعلام وزارة السياحة والآثار بذلك ليصار لاحقا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنشآت المخالفة وفقا لقانون السياحة .

مقالات ذات صلة