العمري : إثبات النسب بـ (DNA) لم يلغ نهائياً انما لكل محكمة تقدير ظروف الحالة

قال مستشار قاضي القضاة القاضي الدكتور أشرف العمري أن مجلس النواب لم يلغ خيار فحص الحمض النووي (DNA) لإثبات النسب بصورة نهائية ، وإنما ترك للمحكمة تقدير ذلك وفقا لكل حالة وظروفها.

وبين العمري أن عدم النص على إلزامية فحص (DNA) هو لعدم اجرائه الا في الحالات التي تتطلب ذلك ويترتب على نتيجة الفحص اثر على الدعوى والحكم بها، و بما يراعي مصلحة الطفل واسرته في صياغة الاحكام وتسبيبها.

فيما تحفظت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة د. سلمى النمس على تراجع مجلس النواب عن نص في قانون الاحوال الشخصية، ينسب ابن الاغتصاب لوالده باستخدام الوسائل العلمية، بعد إقراره في وقت سابق.

وخلال جلسة تشريعية أول أمس الثلاثاء، حذف مجلس النواب، البند «4» من المادة 157 في القانون، التي كانت تجيز النسب، عن طريق «الوطء بشبهة أو المواقعة بالإكراه أو بالحيلة والخداع»، بعد اقترانها بالوسائل العلمية القطعية.

واستبدل مجلس النواب، النص المحذوف بآخر، يعطي «للمحكمة أن تثبت النسب بالوسائل العلمية القطعية، مع مراعاة أحكام ثبوت النسب بفراش الزوجية».

وقالت النمس إن النسب في أصله حق لطفل، لافتة إلى أنه إذا كانت الخطورة من «زنى المحارم»، يمكن أن تستثنى بالمادة، أما ان يحرم ضحية الاغتصاب من نسبه ففيه إنتهاك لحق الطفل وإضرار فيه مجتمعيا.

وأضافت أن إبقاء ضحية الاغتصاب دون نسب سينتج إنسانا مضطربا إجتماعيا، ويحرم من حق إنتمائه لأسرة، مشددة أن الغاية من التعديل هو السعي لاستقرار المجتمع.

واشارت النمس أن اللجنة طالبت سابقا بالسماح بإجهاض الحمل الناتج عن زنى المحارم في أسابيعه الاولى، بدل من ان ينتج عن هذه الجريمة طفل هو بالأصل مرفوض بنظر المجتمع.

وعلى صعيد متصل وجهت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عريضة إلى مجلس الأعيان وقعت من القيادات النسائية والحقوقية وممثلي عدد كبير من منظمات المجتمع المدني وناشطات وناشطين وإعلامين وإعلاميات، لحث المجلس على الأخذ بمقترحات اللجنة حول تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.

قالت العريضة إن الموقعين يتطلعون إلى إقرار قانون أحوال شخصية ينظم أحكام العلاقات الأسرية يضمن صون التماسك الاجتماعي بشكل يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو الأصل ويراعي المصلحة الفضلى للطفل.

ودعت العريضة إلى الأخذ بملاحظاتهم بنص المادة 10/ب بحيث يتم « إلغاء الاستثناء بزواج القصر, وفي حال الإبقاء على الاستثناء رفعه لمن أكمل 16 سنة وليس لمن بلغ 16 سنة».

والمادة 13:–اشتراط اعلام الزوجة قبل ابرام عقد الزواج بنية الزواج من أخرى، وعلى القاضي تحويل الزوجين لدائرة الوفاق الأسري.

ومن الملاحظات ان المادة 18: لا يجوز لطفلة أن تعضل الولي كونها قاصرا وبالتالي تعديل نص المادة بحيث يعطى للقاضي الحق بتزويج البكر التي اتمت ال18 سنة وليس 15 سنة.

وللمادة 37: يجب حذف شرط «ان لا تعمل الزوجة خارج البيت» كسبب يُمكن الزوج من فسخ عقد الزواج فحق العمل مكفول لجميع الأردنيين بموجب الدستور.

وطالبت العريضة بالأخذ بنص المادة 61: حق المرأة بالعمل مكفول بموجب الدستور ولا يجوز إسقاط حقها بالنفقة في حال ممارسة حقها بالعمل.

والمادة 63: يجب عدم قطع النفقة عن الزوجة المسجونة المدانة بحكم قطعي فهو التزام قانوني على الزوج لزوجته.

وكذلك المادة 155: العدالة تقتضي مراعاة مدة الزواج عند الحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي ورفع الحد الأعلى للتعويض ليتناسب مع الضرر المتحقق فعلاً.

والمادة 171:- حفاظا على المصلحة الفضلى للطفل يجب تعديل النص بحيث يكون للمرأة الحق في حضانة أطفالها في حال انقضاء الزوجية بغض النظر عن حالتها الاجتماعية. الحق في الحضانة هو حق للطفل ولا يجوز ربطه بزواج الأم من محرم الطفل أو لا.

ونص المادة 185: الغاء المادة، التي تعطي الحق للولي المحرم بضم الانثى دون الثلاثين من عمرها باعتبار عبارة «المرأة غير المأمونة على نفسها» عبارة مطاطية وتتنافى مع حقوق الانسان التي كفلها الدستور.

وتطالب العريضة أن يكون نص المادة 223: لا يجوز استثناء الام من الولاية على الصغير ويجب مساواتها مع الاب في الولاية. والمادة 279: الوصية الواجبة تعني؛ عند وفاة الجد يرثه أبناء الأبن المتوفي قبله وإن نزلوا في حين لا يرثه أبناء البنت المتوفية قبله، العدالة تقتضي المساواة بين الابن والبنت.

وقال مركز القدس للدراسات إنه بالرغم من المناشدات المتكررة من جانب اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمات المرأة والمجتمع المدني لرفع سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية إلى 18 سنة باعتباره سن الأهلية المدنية، فإن مجلس النواب قد أبقى عملياً على سن الزواج كما ورد في القانون المؤقت، مستعيضاً فقط عن عبارة «من أكمل الخامسة عشرة» بعبارة « من بلغ السادسة عشرة».

وبين ان مجلس النواب لم يأخذ بالاعتبار أن الضوابط الموضوعة في قانون الأحوال الشخصية لتقييد الزواج المبكر لم تؤد الغرض منها، ولذلك بقي المجال مفتوحاً على نطاق واسع لتزويج الأطفال القُصّر.

وقال المركز في بيان صدر عنه أمس إن الأعين « تتجه إلى مجلس الأعيان علّه ينقذ الوضع آخذاً بعين الاعتبار أن المجتمع الأردني أمام مشكلة لم تنفع معها كل الضوابط التشريعية المستخدمة حتى الآن» مبينا أن «نسبة زواج القاصرات تعدّ مرتفعة أصلاً، فقد بلغت 13.7% عام 2010، وهو العام الذي صدر فيه القانون المؤقت».

وبيّنت دراسة صادرة عن المجلس الأعلى للسكان أن نسبة زواج القاصرات لم يتوقف عن الارتفاع برغم الضوابط الموضوعة لذلك، حيث ارتفعت نسبة زواج القاصرات إلى 18،3% في عام 2015.

وقال إن مجلس الأعيان، مطالب بإعادة النظر بالفقرة 10/ب من قانون الأحوال الشخصية، لإغلاق الباب أمام زواج القصّر، وحصر الحق بالزواج بسن الأهلية المدنية، فهذا هو الضابط القانوني الذي يحترم خبرة المجتمع،و يسهم في بناء أسر أكثر توازناً واستقراراً، وقطع الطريق أمام استغلال التعليمات الخاصة بهذا الشأن.

مقالات ذات صلة