
النيابة العامة تسند جرم إثارة النعرات لأردني لوضعه عصابة كتائب القسام على رأسه
“قام المواطن الأردني (ع.أ) بشراء عصابة رأس من وسط العاصمة عمان ثمنها نصف دينار مكتوب عليها عبارة (كتائب القسام) فتم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية بالشارع وهو يلبسها، وأفاد أنه لم يكن هناك أية مسيرة، وقال أن العديد من الأشخاص قاموا بشراء هذه العصابات التي تباع في الشارع، وقال أنه لا ينتمي لأية جهة أو أي تنظيم، وهو قام بشراء هذه العصابة ولبسها على رأسه للتعبير عن مشاعر التضامن لما يحدث بغزة حالياً.”
وبعد أن ضبطت الأجهزة الأمنية المواطن الأردني (ع.أ) قامت بإيداعه للمدعي العام، فقرر المدعي العام الشكوى عليه وإسناد جرم إثاره النعرات العنصرية له بحدود أحكام المادة (150) من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي:
((كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار)).
وقرر المدعي العام إحالته لمحكمة الصلح المختصة، وبإجراء محاكمة المشتكى عليه (المواطن الأردني (ع.أ)) أمام محكمة الصلح هيئة القاضي (شرف أبو لطيفه) قررت المحكمة إعلان عدم مسؤوليته المشتكى عليه عن جرم إثارة النعرات بين مختلف عناصر الأمة والحض على النزاع، وقررت الافراج عنه فوراً، وقد عللت المحكمة قرارها وسببته بقولها:
((تجد المحكمة أن قيام المشتكى بارتداء شبر مكتوب عليه كتائب القسام كان من أجل التضامن مع أحداث غزة وليس للانتماء إلى أية جهة، وأنه لم يقم بذكر أي عباره تحرض أو تتضامن مع جهة معينه، وأن ذلك لا يشكل اي منهم عنصراً خاصاً من عناصر الأمة و لا يمثلان مذهباً معيناً أو حزباً خاصاً، وعليه لا تنطيق أركان وعناصر هذا الجرم بمواجهة المشتكى عليه مما يوجب إعلان عدم مسؤوليته عنه)).
مركز إحقاق للدراسات القانونية