تعديلات دستورية تتيح للملك تعيين قاضي القضاة والمفتي ورئيس الديوان بدون تنسيب رئيس الوزراء

حرير _  ينظر مجلس النواب بقراءة أولى يوم الإثنين المقبل في حزمة التشريعات التي احالتها الحكومة إلى المجلس تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وقد دعا رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي المجلس للانعقاد صباح يوم الإثنين المقبل لجلسة تضمن جدول أعمالها مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 ، ومشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021 ، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021 مع اعطائهم صفة الاستعجال.
ومن المنتظر أن يحيل المجلس المشاريع الثلاثة إلى لجنته القانونية.
كما تتضمن الجلسة إبلاغ المجلس اعتذار المكتب الدائم عن تفويضه بتشكيل لجنة الرد على خطبة العرش والالتزام بنص المادة (6) من النظام الداخلي لمجلس النواب وتحديد عدد اعضاء اللجنة بعشرين عضواً ليتم انتخابهم في الجلسة.
كما ينتخب النواب أعضاء لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفيما يلي الأسباب الموجبة لمشروع تعديل الدستور الأردني:

ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به.
ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.
ولتطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور عام 1952 بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام.
ولمنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنوياً ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه.
ولتحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية.
ولتوحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب.
ولتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية وتكريس قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.
ولإنشاء مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.

** مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021:.
المادة 1- يعدل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة (والأردنيات) بعد كلمة (الأردنيين) الواردة فيه.
المادة 2- تعديل المادة (6) من الدستور على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (5) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
5- يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.
ثانياً: بإضافة الفقرتين (6) و(7) إليها بالنصين التاليين:
6- تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
7- تكفل الدولة ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون.
المادة 3- تعديل المادة (32) من الدستور باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:
2- الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
المادة 4- تعديل الفقرة (2) من المادة (40) من الدستور على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء عبارة (ومدير الدرك) الواردة في البند (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم).
ثانياً: بإضافة البنود من (ز) إلى (ي) إليها بالنصوص التالية:
ز- تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.
ح- تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.
ط- تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
ي- تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية المنصوص عليهما في البند (ز) من الفقرة (2) من المادة (122) من هذا الدستور وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.
المادة 5- تعديل المادة (44) من الدستور بإضافة عبارة (أثناء وزارته) بعد عبارة (للوزير) الواردة في مطلعها وبإلغاء كلمة (الحكومة) الورادة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة).
المادة 6- يلغى نص المادة (52) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 52:
لرئس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين.
المادة 7- تعدل المادة (53) من الدستور على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء عبارة (عشرة أعضاء من) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ((25 % من أعضاء).

ثانياً: بإضافة الفقرة (6) إليها بالنص التالي:
6- يتوجب على أي وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب جديد وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.
ثالثاً: بإضافة عبارة (و(6)) بعد عبارة (و(5)) الواردة في الفقرة (6) منها.
رابعاً: بإعادة ترقيم الفقرة (6) منها لتصبح (7).
المادة 8- تعديل الفقرة (2) من المادة (54) من الدستور بإضافة عبارة (ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها) إلى آخرها.
المادة 9- تعديل المادة (56) من الدستور بإلغاء كلمة (الوزراء) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الوزير العامل).
المادة 10- تعدل الفقرة (2) من المادة (59) من الدستور بإلغاء عبارة (أحد مجلسي الأمة بالأغلبية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ما لا يقل عن (25 %) من أعضاء أي من مجلسي الأعيان أو النواب).
المادة 11- تعدل المادة (60) من الدستور على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء نص الفقرة 19 منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
1- يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على كل من:
أ- ما لا يقل عن (25 %) من أعضاء مجلس الأعيان أو من أعضاء مجلس النواب.
ب- مجلس الوزراء.
ثانياً: بإلغاء عبارة (التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الدستورية وفق أحكام القانون).
المادة 12- يلغى نص البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (61) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
المادة 13- تعدل المادة (64) من الدستور على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء كلمة (الطبقات) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (الفئات).
ثانياً: بإلغاء عبارة (الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة).
المادة 14- يلغى نص الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها:
أ- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء تلك الإنتخابات.
ب- النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون.
المادة 15- تعدل المادة (69) من الدستور على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء عبارة (بالسجن) الواردة في البند (د) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس).
ثانياً: بإلغاء نص البند (هـ) في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
هـ- من لم يكن كامل الأهلية.
ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها أي عقد كان، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
رابعاً: بإلغاء عبارة (على أن يرفع القرار إذا كان صادراً من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره) الواردة في آخر الفقرة (3) منها.
المادة 21- يلغى نص المادة (76) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 76-
1- لا يجوز الجمع بين عضوية كل من:
أ- مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.
ب- مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين الوظيفة العامة أو ما يماثلها والتي يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس المحافظات.
ج- مجلس الأعيان ومجلس النواب.
2- يتقاضى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المخصصات لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.
المادة 22- تعدل المادة (84) من الدستور بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (3) الواردة فيها لتصبح (4):
3- تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين إذا كان القرار متعلقاً بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد، وتطبق أحكام هذه الفقرة اعتباراً من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي يقر أضافتها.
المادة 23- تعدل الفقرة (1) من المادة (86) من الدستور على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء عبارة (ولا يحاكم) الواردة فيها.
ثانياً: بإلغاء عبارة (أو لمحاكمته أو ما لم يقبض) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو إذا تم القبض).
المادة 24- يلغى نص المادة (88) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 88-
إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عيناً بطريقة التعيين من الملك، وإذا كان نائباً يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوماً من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوماً من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.
المادة 25- تعدل المادة (92) من الدستور باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:

2- لمجلسي الأعيان والنواب، وفقاً للنظام الداخلي لكل منهما، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين.
المادة 26- يلغى نص الفقرة (1) من المادة (112) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمناً موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة.
المادة 27- تعدل المادة (119) من الدستور بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (2) الواردة فيها لتصبح (3):
2- على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، او الدورة العادية التي تليها على الأكثر.
المادة 28- يلغى نص المادة (122) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 122-
1- ينشأ مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ويتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.
2- يتألف المجلس من:
أ- رئيس الوزراء.
ب- وزير الدفاع.
ج- وزير الخارجية.
د- وزير الداخلية.
هـ- قائد الجيش.
و- مدير المخابرات.
ز- عضوين يعينهما الملك.
3- تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 29- تعدل المادة (127) من الدستور على النحو التالي:
أولاً: بإلغاءعبارة (الشرطة والدرك) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الأمن العام).
ثانياً: بإلغاء الفقرة (3) منها.
المادة 30- تعدل الفقرة (2) من المادة (128) من الدستور بإلغاء عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) الواردة في آخرها.

مقالات ذات صلة